الشيخ المفلح الصميري البحراني

362

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأن الخدمة مستحقة وقد فاتت أوقاتها ، فيرجع بقيمتها وهي أجرة المثل . فرع : هل يجب على المعتق نفقة العتيق مدة الخدمة ؟ قال ابن الجنيد : نعم ، لقطعه عن التكسب ، ويحتمل العدم ، لأنها تابعة للملك فينفق عليه من بيت المال أو الصدقات . * ( قال رحمه اللَّه : لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة ، قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتخير ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي . ) * * أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : يعتق بعضهم بالقرعة وهو مذهب النهاية وابن البراج ، وهو ظاهر المصنف ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه » « 17 » . الثاني : التخيير ، وهو مذهب ابن الجنيد ، واختاره المصنف « 18 » في المختصر « 19 » ، والشهيد في شرح الإرشاد ، وأبو العباس في المهذب ، لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب القرعة . الثالث : بطلان النذر ، وهو قول ابن إدريس ، لعدم تحقق شرطه ، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه ، وليس لمن ملك جماعة في حالة واحدة أول . * ( قال رحمه اللَّه : من أعتق وله مال فما له لمولاه ، وقيل : إن لم يعلم به المولى

--> « 17 » - الوسائل ، كتاب العتق ، باب 57 ، حديث 1 مع اختلاف يسير . « 18 » - في « م » : العلامة . « 19 » - في غير الأصل : المختلف .